الشيخ الطوسي

443

الخلاف

مسألة 342 : إذا ذبح الإبل ، أو نحر البقر ، أو الغنم لم يجزه ، وكان حراما أكله . وقال الشافعي : خالف سنة وأجزأه ( 1 ) . وقال مالك : إن ذبح الإبل لم يحل أكلها ، مثل نا قلناه ( 2 ) . دليلنا : إجماع ، الفرقة ، وطريقة الاحتياط . مسألة 343 : السنة في البدن أن تنحر وهو قائمة . وبه قال جميع الفقهاء ( 3 ) . وقال عطاء : ينحرها باركة ( 4 ) . دليلنا : قوله تعالى : " فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها " ( 5 ) . قال ابن عباس : " صواف " أي معقولة إحدى يديها ، وقوله : " وجبت جنوبها " ( 6 ) أي سقطت على جنوبها ( 7 ) .

--> ( 1 ) الأم 2 : 217 و 239 و 257 ، والمجموع 9 : 84 - 85 ، ومختصر المزني : 74 ، وبداية المجتهد 1 : 430 . ( 2 ) المدونة الكبرى 2 : 65 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 324 وبداية المجتهد 1 : 430 ، وعمدة القاري 10 : 47 ، والمجموع 9 : 90 . ( 3 ) الأم 2 : 217 ، ومختصر المزني : 74 ، والمجموع 8 : 408 ، واللباب 1 : 218 ، وبداية المجتهد 1 : 366 و 430 ، والمبسوط 4 : 146 ، والشرح الكبير 3 : 551 ، والمغني 3 : 462 ، وأحكام القرآن لابن العربي 3 : 1277 ، وعمدة القاري 10 : 50 ، والجامع لأحكام القرآن 12 : 63 ، وإرشاد الساري 3 : 226 والفتح الرباني 13 : 55 . ( 4 ) الشرح الكبير 3 : 551 ، والمغني لابن قدامة 3 : 462 ، وعمدة القاري 10 : 50 ، والجامع لأحكام القرآن 12 : 62 . ( 5 ) الحج : 36 . ( 6 ) الحج : 36 . ( 7 ) عمده القاري 10 : 51 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 244 ، والسنن الكبرى 5 : 237 ، والدر المنثور 4 : 362 ، وإرشاد الساري 3 : 226 .